responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 407

باب [1] 4

[2142] 1- قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ [1] لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.

باب [4] 5

[2143] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

[2144] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.


[1] الباب 4 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 10 (باب أنّ يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الإذن).

الجديد، 23: 217/ 2 [29404]؛ القديم، 16: 128/ 2.

نقله عن الكافي: 7: 440/ 6؛ و أشار إليه عن التهذيب، 8: 285/ 1050؛ و أشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 359/ 4273، الباب 98، باب الأيمان و النذور، الحديث الاوّل من الباب.

في الحجريّة: ... و لا نذر في معصيته ... و ما هنا أثبتناه من الوسائل و (م).

[3] 1 اى لا ينعقد يمينهم فيجوز خلافه، سمع منه (م).

[4] الباب 5 فيه 3 أحاديث

[5] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 11 (باب أنّ اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال، او تحليل حرام، او قطعية رحم).

الجديد، 23: 219/ 6 [29411]؛ القديم، 16: 130/ 6.

نقله عن الكافي: 7: 439/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 285/ 1047.

[6] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 23: 222/ 13 [29418]؛ القديم، 16: 132/ 13.

نقله عن التهذيب: 8: 288/ 1060، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، 32/ 31.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست