[2] 1- الوسائل، كتاب الأيمان، الباب 10 (باب أنّ يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الإذن).
الجديد، 23: 217/ 2 [29404]؛ القديم، 16: 128/ 2.
نقله عن الكافي: 7: 440/ 6؛ و أشار إليه عن التهذيب، 8: 285/ 1050؛ و أشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 359/ 4273، الباب 98، باب الأيمان و النذور، الحديث الاوّل من الباب.
في الحجريّة: ... و لا نذر في معصيته ... و ما هنا أثبتناه من الوسائل و (م).
[3] 1 اى لا ينعقد يمينهم فيجوز خلافه، سمع منه (م).