[2] 1- الوسائل، كتاب العتق، الباب 7 (باب أنّ الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه، و أنّه يملك من عداهم من الأقارب، و لا ينعتق بل يستحب عتقه).
الجديد، 23: 19/ 2 [29007]؛ القديم، 16: 9/ 2.
نقله عن الكافي: 6: 177/ 2، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 240/ 868، و الاستبصار، 4: 15/ 44.
نقله عن التهذيب: 8: 241/ 871، و الاستبصار، 4: 15/ 47.
ليس في الوسائل بعد، إذا ملك والديه: «أو ولده».
[4] 3- الوسائل، كتاب العتق، الباب 9 (باب أنّ المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الامهات، أو الأولاد انعتق، و تملك من سواهم، و أنّه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد، و ثبت الملك، فتحلّ الأمة، و يحرم العبد).
الجديد، 23: 24/ 1 [29020]؛ القديم، 16: 13/ 1.
نقله عن الكافي: 6: 177/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 242/ 873، و الاستبصار، 4: 16/ 49.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 393