responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 393

باب [1] 3

[2113] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

[2114] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ. وَ قَالَ: إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا.

[2115] 3- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ قَالَ: كُلَّ أَحَدٍ، إِلَّا خَمْسَةً، أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.


[1] الباب 3 فيه 3 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب العتق، الباب 7 (باب أنّ الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه، و أنّه يملك من عداهم من الأقارب، و لا ينعتق بل يستحب عتقه).

الجديد، 23: 19/ 2 [29007]؛ القديم، 16: 9/ 2.

نقله عن الكافي: 6: 177/ 2، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 240/ 868، و الاستبصار، 4: 15/ 44.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 23: 20/ 7 [29012]؛ القديم، 16: 10/ 7.

نقله عن التهذيب: 8: 241/ 871، و الاستبصار، 4: 15/ 47.

ليس في الوسائل بعد، إذا ملك والديه: «أو ولده».

[4] 3- الوسائل، كتاب العتق، الباب 9 (باب أنّ المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الامهات، أو الأولاد انعتق، و تملك من سواهم، و أنّه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد، و ثبت الملك، فتحلّ الأمة، و يحرم العبد).

الجديد، 23: 24/ 1 [29020]؛ القديم، 16: 13/ 1.

نقله عن الكافي: 6: 177/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 242/ 873، و الاستبصار، 4: 16/ 49.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست