نقله عن الكافي: 6: 154/ 5، و أشار إليه عن الفقيه، 3: 526/ 4827، الباب 171، باب الظّهار، الحديث 2، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 8: 13/ 44، و الاستبصار، 3: 261/ 935.
[2] 1- الوسائل، كتاب الظّهار، الباب 13 (باب أنّ من ظاهر من امرأة واحدة مرّات متعدّدة، فعليه لكلّ ظهار كفّارة).
الجديد، 22: 325/ 4 [28710]؛ القديم، 15: 524/ 4.
نقله عن التّهذيب: 8: 22/ 70، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 8: 22/ 71، و الاستبصار، 3: 262/ 940، و أشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 531/ 4834، الباب 171، باب الظّهار، الحديث 9.