[2] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب العدد، الباب 2 (باب أنّ الصّغيرة قبل بلوغ التّسع سنين إذا طلّقت فلا عدّة عليها، و إن كان دخل بها، و لا رجعة لزوجها، و تزوّج من ساعتها).
الجديد، 22: 179/ 4 [28324]؛ القديم، 15: 406/ 4.
نقله عن الكافي: 6: 85/ 4.
في الوسائل: ... و الّتي قد يئست من المحيض، و مثلها لا تحيض ...
في الحجرية: لها خمس خمسون سنة ابنة.
[3] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أنّه لا عدّة على اليائسة إذا طلّقت و إن كان دخل بها، و لا رجعة لزوجها ...).
الجديد، 22: 182/ 4 [28233]؛ القديم، 15: 409/ 4.
نقله عن الفقيه: 3: 514/ 4805، الباب 161، باب طلاق الّتي لم تبلغ المحيض و الّتي قد يئست من المحيض و المستحاضة و المسترابة، الحديث 10.
[5] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب العدد، الباب 52 (باب أنّ عدّة المتعة إذا مات الزّوج في المدّة أربعة أشهر و عشرا، حرّة كانت أو أمة، و كذا الموطوءة بالملك، و على الحرّة خاصّة الحدّاد.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 374