responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 374

باب [1] 16

[2081] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهَا؟ قَالَ: إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

[2082] 2- وَ رُوِيَ: سِتُّونَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسُونَ فِي غَيْرِهَا.

باب [4] 17

[2083] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ


[1] الباب 16 فيه حديثان

[2] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب العدد، الباب 2 (باب أنّ الصّغيرة قبل بلوغ التّسع سنين إذا طلّقت فلا عدّة عليها، و إن كان دخل بها، و لا رجعة لزوجها، و تزوّج من ساعتها).

الجديد، 22: 179/ 4 [28324]؛ القديم، 15: 406/ 4.

نقله عن الكافي: 6: 85/ 4.

في الوسائل: ... و الّتي قد يئست من المحيض، و مثلها لا تحيض ...

في الحجرية: لها خمس خمسون سنة ابنة.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أنّه لا عدّة على اليائسة إذا طلّقت و إن كان دخل بها، و لا رجعة لزوجها ...).

الجديد، 22: 182/ 4 [28233]؛ القديم، 15: 409/ 4.

نقله عن الفقيه: 3: 514/ 4805، الباب 161، باب طلاق الّتي لم تبلغ المحيض و الّتي قد يئست من المحيض و المستحاضة و المسترابة، الحديث 10.

[4] الباب 17 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب العدد، الباب 52 (باب أنّ عدّة المتعة إذا مات الزّوج في المدّة أربعة أشهر و عشرا، حرّة كانت أو أمة، و كذا الموطوءة بالملك، و على الحرّة خاصّة الحدّاد.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست