[5] 2- أورد صدر هذا الحديث في الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شروطه، الباب 9 (باب اشتراط صحّة الطّلاق بكون المطلّقة في طهر، لم يجامعها فيه، و إلّا بطل الطّلاق).
الجديد، 22: 24/ 3 [27922]؛ القديم، 15: 280/ 3.
و كذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 (باب اشتراط صحّة الطّلاق بإشهاد شاهدين عدلين، و إلّا بطل و أنّه لا تجوز فيه شهادة النّساء).
الجديد، 22: 28/ 8 [27934]؛ القديم، 15: 283/ 8.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 367