responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 367

[2063] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الطَّلَاقُ، الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

باب [2] 4

[2064] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا [1] قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ.

[2065] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ


نقله عن الكافي: 6: 58/ 4.

في الوسائل: ... «ردّ إلى الكتاب» و في تعليقته: في نسخة: كتاب اللّه «هامش المخطوط» و كذلك في المصدر.

[1] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 22: 16/ 7 [27903]؛ القديم، 15: 274/ 7.

نقله عن الكافي: 6: 58/ 7، و أشار إليه عن التّهذيب، 8: 47/ 146.

[2] الباب 4 فيه 3 أحاديث

[3] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 8 (باب اشتراط صحّة الطّلاق بطهر ...).

الجديد، 22: 22/ 9 [27918]؛ القديم، 15: 279/ 9.

نقله عن الكافي: 6: 61/ 17، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 8: 48/ 148.

في الوسائل: ... يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق.

[4] 1 اى يجامعها، سمع منه (م).

[5] 2- أورد صدر هذا الحديث في الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شروطه، الباب 9 (باب اشتراط صحّة الطّلاق بكون المطلّقة في طهر، لم يجامعها فيه، و إلّا بطل الطّلاق).

الجديد، 22: 24/ 3 [27922]؛ القديم، 15: 280/ 3.

و كذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 (باب اشتراط صحّة الطّلاق بإشهاد شاهدين عدلين، و إلّا بطل و أنّه لا تجوز فيه شهادة النّساء).

الجديد، 22: 28/ 8 [27934]؛ القديم، 15: 283/ 8.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست