قِيلَ: وَ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَ اثْنَتَيْنِ، قِيلَ: وَ وَاحِدَةً، قَالَ: وَ وَاحِدَةً.
[2054] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ إِنَّمَا يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ، وَ يُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.
باب [2] 68
[2055] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
[2056] 2- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
[2057] 3- وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
[1] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب كراهة كراهة البنات).
الجديد، 21: 365/ 7 [27316]؛ القديم، 15: 103/ 7.
نقله عن ثواب الأعمال: 239/ 1، (باب ثواب أب البنات).
في الوسائل: ... و الحسنات يثاب عليها و النعمة يسأل عنها.
[2] الباب 68 فيه 3 أحاديث
[3] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 17 (باب أقل الحمل و أكثره، و أنّه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل و لا فيما زاد عن الأكثر).
الجديد، 21: 380/ 3 [27354]؛ القديم، 15: 115/ 3.
نقله عن الكافي: 6: 52/ 3.
في الوسائل: ... تسعة أشهر، و لا يزيد لحظة ....
[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 21: 381/ 5 [27356]؛ القديم، 15: 116/ 5.
نقله عن الكافي: 6: 101/ 2.
[5] 3- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 21: 382/ 8 [27359]؛ القديم، 15: 116/ 8.
نقله عن الكافي: 5: 563/ 32، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 48/ 1955.