responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 359

[2039] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ [1] وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

[2040] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ؟

قَالَ: لَا تُرَدُّ، وَ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ [1].

باب [5] 62

[2041] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.


[1] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 21: 207/ 2 [26906]؛ القديم، 14: 593/ 2.

نقله عن الكافي [و في تعليقة الوسائل: لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع]، و أشار إليه عن الاستبصار، 3: 246/ 882.

و بسند آخر في التهذيب، 7: 425/ 1698.

[2] 1 العفل و العفلة محركتين شي يخرج من قبل النساء و حياء الناقة كالادرة للرّجال.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 21: 209/ 6 [26910]؛ القديم، 14: 593/ 6.

نقله عن الفقيه: 3: 433/ 4498، الباب 125، باب ما يردّ منه النكاح، الحديث 4؛ و أشار إلى مثله عن الكافي، 5: 406/ 6، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 426/ 1701، و الاستبصار، 3: 247/ 886.

[4] 1 عظم او لحم يمنع من الوطى.

[5] الباب 62 فيه 3 أحاديث

[6] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 1 (باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما تراضيا عليه، و أنّه لا حدّ له في القلة و لا في الكثرة في الدائم و المتعة).

الجديد، 21: 240/ 3 [26989]؛ القديم 15: 1/ 3.

نقله عن الكافي: 5: 378/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 7: 354/ 1442.

في الوسائل: من قليل أو كثير فهذا الصداق.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست