نقله عن الفقيه: 3: 433/ 4498، الباب 125، باب ما يردّ منه النكاح، الحديث 4؛ و أشار إلى مثله عن الكافي، 5: 406/ 6، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 426/ 1701، و الاستبصار، 3: 247/ 886.
[6] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 1 (باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما تراضيا عليه، و أنّه لا حدّ له في القلة و لا في الكثرة في الدائم و المتعة).
الجديد، 21: 240/ 3 [26989]؛ القديم 15: 1/ 3.
نقله عن الكافي: 5: 378/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 7: 354/ 1442.
في الوسائل: من قليل أو كثير فهذا الصداق.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 359