[2] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 49 (باب أنّ المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد و حرمت عليه مادام عبدها).
الجديد، 21: 158/ 2 [26783]؛ القديم، 14: 557/ 2.
نقله عن الكافي: 5: 485/ 4؛ و أشار إليه عن التهذيب، 8: 205/ 724.