responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 356

باب [1] 57

[2031] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.

[2032] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ.

[2033] 3- وَ رُوِيَ: يُجَدِّدَانِ [1] نِكَاحاً آخَرَ.


[1] الباب 57 فيه 3 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 49 (باب أنّ المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد و حرمت عليه مادام عبدها).

الجديد، 21: 158/ 2 [26783]؛ القديم، 14: 557/ 2.

نقله عن الكافي: 5: 485/ 4؛ و أشار إليه عن التهذيب، 8: 205/ 724.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 21: 159/ 4 [26785]؛ القديم، 14: 557/ 4.

نقله عن الكافي: 5: 485/ 3، و أشار إليه عن التهذيب، 8: 205/ 723.

في الوسائل: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في إمرأة ....

[4] 3- الوسائل، نفس المصدر، الباب 50 (باب أنّ المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته و أرادت تزويجه تعيّن تجديد العقد، و بطل العقد الأوّل).

الجديد، 21: 159/ 1 [26786]؛ القديم، 14: 558/ 1.

نقله عن الكافي: 5: 485/ 1، و أشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 473/ 4652، الباب 144، باب النوادر، الحديث 38.

[5] 1 اى بعد العتق، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست