باب [1] 47
[2009] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: حَلَالٌ وَ لَا تَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ [1].
[2010] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
باب [5] 48
[2011] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ، أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى.
[1] الباب 47 فيه حديثان
[2] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 6 (باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة).
الجديد، 21: 24/ 2 [26427]؛ القديم، 14: 451/ 2.
نقله عن الكافي: 5: 454/ 2، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 252/ 1086، و الاستبصار، 3: 142/ 512.
في الوسائل: ... فلا تزوج إلّا عفيفة.
[3] 1 و ان كانت غير مأمونة يكره التمتع منها، سمع منه.
[4] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة و جواز التمتع بغيرها).
الجديد، 21: 25/ 2 [26430]؛ القديم، 14: 452/ 7.
نقله عن الكافي: 5: 454/ 3، و في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 72/ 201.
في الوسائل: عن الرضا (عليه السلام)، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة.
و في الوسائل، نفس المصدر، الباب 6، الحديث 3: عن الرضا (عليه السلام): ... «إلّا بمأمونة». و في تعليقة الوسائل: في المصدر مؤمنة او مسلمة.
و أورد هذا الحديث في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، الحديث 1 هكذا: ... إلّا بمؤمنة أو مسلمة. و في تعليقة الوسائل: في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط).
[5] الباب 48 فيه حديثان
[6] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 17 (باب اشتراط تعيين المدة و المهر في المتعة).