و التّهذيب، 6: 360/ 153، الباب 22، و أشار إليه عن المحاسن: 114/ 115، كتاب عقاب الأعمال، الباب 53 (باب عقاب القوّادة)، و أشار إليه عن الكافي: 5: 520/ 4، و أشار إلى مثله عن التّهذيب: 6: 360/ 1032.
[4] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب مقدّمات النّكاح و آدابه، الباب 104 (باب تحريم النّظر إلى النّساء الأجانب و شعورهنّ).
الجديد، 20: 193/ 12 [25406]؛ القديم، 14: 140/ 12.
نقله عن علل الشّرائع: 564/ 1، الباب 364 (علّة تحريم النّظر إلى شعور النّساء المحجوبات)، و عيون أخبار الرّضا ((عليه السلام)) 2: 97/ 1، الباب 33.
الآية الشّريفة: النّور، 24: 60.
في الوسائل: ... من تهييج الرّجال و ما يدعو إليه التّهييج من الفساد و الدّخول فيما لا يحلّ و لا يجمل، و ... قال اللّه تعالى: وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ أى غير الجلباب فلا بأس ....
و فى نسخة من الكتاب: من تهييج الرّجال و ما يدعو اليه التّهييج من الفساد.