responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 332

كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ [1] وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً؟ قَالَ: نَعَمْ.

باب [2] 19

[1965] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُطِيعَهُ وَ تُرْضِيَهُ [1] وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ: وَ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ مُؤْذِياً لَهَا.

باب [5] 20

[1966] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ [1]


الجديد، 20: 158/ 3 [25302]؛ القديم، 14: 112/ 3.

نقله عن الكافي: 5: 508/ 8.

في الوسائل: ... على قتب ... إلّا بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر ...

[1] پالان شتر. سمع منه.

[2] الباب 19 فيه حديث واحد

[3] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب مقدّمات النّكاح و آدابه، الباب 82 (باب أنّه يحرم على كلّ من الزّوجين أن يؤذي الآخر بغير حقّ).

الجديد، 20: 163/ 1 [25315]؛ القديم: 14: 116/ 1.

نقله عن عقاب الأعمال: 335، باب يجمع عقوبات الأعمال.

في الوسائل: ... حتّى تعينه ... إذا كان لها مؤذيا.

[4] 1 و يحرم على كلّ منها اذى الآخر بدون سبب شرعيّ، سمع منه.

[5] الباب 20 فيه 3 أحاديث

[6] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب مقدّمات النّكاح و آدابه، الباب 94 (باب استحباب معصية النّساء و ترك طاعتهنّ و لو في المعروف و ائتمانهنّ).

الجديد، 20: 180/ 7 [25367]؛ القديم، 14: 129/ 7.

نقله عن الفقيه: 3: 554/ 4900، الباب 178، باب النّوادر، الحديث 2، و أشار إليه عن علل الشّرائع: 512/ 1، الباب 288، العلّة الّتي من أجلها نهى عن طاعة النّساء، و أشار إليه عن أمالي الصّدوق (ره): 172/ 6.

[7] (1) في المال الّذي مفسدة فيه، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست