responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 33

مِنْ شَيَاطِينِهِ مَنْ يَأْمُرُهُ بِالْكُفْرِ وَ يُشَكِّكُهُ فِي دِينِهِ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتُوا.

[1184] 2- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْإِقْرَارُ بِالْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) وَ يُلَقَّنُ كَلِمَاتُ الْفَرَجِ. [1]

باب [3] 3

[1185] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّيْطَانُ فِي جَوْفِهِ.

باب [5] 4

[1186] 1- قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ: إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ


[1] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 37 (باب استحباب تلقين المحتضر الإقرار بالأئمّة (عليه السلام) و تسميتهم بأسمائهم).

الجديد، 2: 458/ 3 [2643]؛ القديم، 2: 665/ 3.

نقله عن الكافي: 3: 123/ 6.

في الوسائل: قال الكلينى: و في رواية أخرى: فلقّنه كلمات الفرج و الشّهادتين، و تسمّى له الإقرار بالائمة (عليه السلام): واحدا بعد واحد، حتّى ينقطع عنه الكلام.

[2] 1 تلقين الميّت محمول على الاستحباب، سمع منه.

[3] الباب 3 فيه حديث واحد

[4] 1- الوسائل، كتاب الطّهارة، أبواب أحكام الأموات، الباب 42 (باب كراهة ترك الميّت وحده).

الجديد، 2: 466/ 1 [2660]؛ القديم، 2: 671/ 1.

نقله عن الكافى به: 138/ 1.

و أشار إلى مثله عن التّهذيب: 1: 290/ 844.

[5] الباب 4 فيه حديث واحد

[6] 1- الوسائل، كتاب الطّهارة، أبواب أحكام الأموات، الباب 47 (باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت و دفنه، ليلامات، أو نهارا، مع عدم اشتباه الموت).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست