باب [1] 5
[1939] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ.
باب [3] 6
[1940] 1- قَالَ (عليه السلام): أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ، إِذَا أُدْرِكَ ثِمَارُهَا فَلَمْ يُجْتَنَ [1] أَفْسَدَتْهَا الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ، كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ، قِيلَ: فَمَنْ نُزَوِّجُ؟ قَالَ: الْأَكْفَاءُ، قِيلَ: فَمَنِ الْأَكْفَاءُ؟ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
في الوسائل: ... أعزبا ...
[1] الباب 5 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الباب 14 (باب استحباب تزويج المرأة لدينها و صلاحها و للّه و لصلة الرحم، و كراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر و الرياء).
الجديد، 20: 50/ 4 [25007]؛ القديم، 14: 31/ 4.
نقله عن التهذيب: 7: 399/ 1592.
ليس في نسختنا الحجرّية (قال (عليه السلام)).
[3] الباب 6 فيه حديث واحد
[4] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الباب 23 (باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها و تحصينها بالزوج).
الجديد، 20: 61 [25037]؛ القديم، 14: 39/ 2.
نقله عن الكافي: 5: 337/ 2، و أشار إليه عن التهذيب، 7: 397/ 1588.
في الحجرّية: ... فمن تزوّج؟.
[5] 1 اى لم ياخذ، سمع منه.