responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 320

باب [1] 14

[1927] 1- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ [1].

باب [4] 15

[1928] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً: فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ [1] عَطَاءٍ وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ.

[1929] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ [1].


[1] الباب 14 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 67 (باب أنّ من اعتق في مرضه و أوصى بوصيّة قدّم العتق و بطل ما زاد على الثلث).

الجديد، 19: 400/ 4 [24843]؛ القديم، 13: 459/ 4.

نقله عن الكافي: 7: 16/ 1، و أشار إليه عن التهذيب 9: 219/ 859.

[3] 1 من الاصل أو الثلث، سمع منه.

[4] الباب 15 فيه حديثان

[5] 1- الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 78 (باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصى و لا تمضى وصيته إلّا بإذن سيّده).

الجديد، 19: 410/ 1 [24859]؛ القديم، 13: 466/ 1.

نقله من التهذيب: 9: 216/ 853، و الاستبصار 4: 135/ 507.

[6] 1 فيه قولان، الاول لا يملك شيئا معتدّا به، الثاني محجور عليه، سمع منه.

[7] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 19: 411/ 2 [24860]؛ القديم، 13: 466/ 2.

نقله عن التهذيب: 9: 216/ 852، و الاستبصار 4: 134/ 506.

[8] 1 له احتمالان، الاوّل لا يكون موصيا و الثاني لا يكون موصى له، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست