[3] 1- الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 36 (باب أنّ الوصيّ إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن).
الجديد، 19: 346/ 1 [24736]؛ القديم، 13: 417/ 1.
نقله عن الكافى: 3: 553/ 1، و أشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 30/ 1617، الباب 5، باب الاصناف الّتي تجب عليها الزكوة، الحديث 21، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 4: 47/ 125.