responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 318

[1922] 2- وَ رُوِيَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.

باب [2] 10

[1923] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ، يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي [1] أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

باب [5] 11

[1924] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: جُزْءٌ مِنْ


ما يبدأ به من تركة الميّت، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 165/ 675، و الاستبصار، 4: 116/ 441.

في الوسائل: ... ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فان اول القضاء كتاب اللّه.

[1] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 19: 329/ 1 [24708]؛ القديم، 13: 406/ 1.

نقله عن الكافى: 7: 23/ 3، و أشار إليه عن الفقيه، 4: 193/ 5437، الباب 88، باب أوّل ما يبدأ به من تركه الميّت، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 9: 171/ 698.

في الوسائل: أوّل شيء ....

[2] الباب 10 فيه حديث واحد

[3] 1- الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 36 (باب أنّ الوصيّ إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن).

الجديد، 19: 346/ 1 [24736]؛ القديم، 13: 417/ 1.

نقله عن الكافى: 3: 553/ 1، و أشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 30/ 1617، الباب 5، باب الاصناف الّتي تجب عليها الزكوة، الحديث 21، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 4: 47/ 125.

ليس فى الحجرية: الذى.

[4] 1 اى الموصى له او غيره، سمع منه.

[5] الباب 11 فيه حديث واحد

[6] 1- الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 54 (باب حكم من أوصى بجزء من ماله).

الجديد، 19: 381/ 3 [34805]؛ القديم، 13: 443/ 3.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست