[2] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض. أورد صدر هذا الحديث في الباب 5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز).
و الجديد، 2: 281/ 1 [2145]؛ القديم، 2: 542/ 1.
و قطعة منه في الباب 3، الحديث 4 و قطعة أخرى في الباب 7، الحديث 2 و قطعة أخرى فى الباب 8، الحديث 3.