responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 29

أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس

باب [1] 1

[1173] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ، بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى لَا يَدَعَ لِأَحَدٍ فِيهِ مَقَالًا بِالرَّأْيِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا إِنْ كَانَتْ وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمْيِيزِ وَ إِلَّا فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا ثُمَّ إِلَى الرِّوَايَاتِ.

باب [3] 2

[1174] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.


[1] الباب 1 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض. أورد صدر هذا الحديث في الباب 5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز).

و الجديد، 2: 281/ 1 [2145]؛ القديم، 2: 542/ 1.

و قطعة منه في الباب 3، الحديث 4 و قطعة أخرى في الباب 7، الحديث 2 و قطعة أخرى فى الباب 8، الحديث 3.

نقله الوسائل عن الكافي: 3: 83/ 1.

في الوسائل ... لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي.

[3] الباب 2 فيه حديثان

[4] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 24 (باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر، و عدم تحريم و طي المستحاضة).

الجديد، 2: 317/ 1 [2236]؛ القديم، 2: 567/ 1.

نقله عن الكافي، 3: 88/ 2.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست