responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 288

باب [1] 2

[1859] 1- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): خَيْرُ الْأَعْمَالِ، الْحَرْثُ يَزْرَعُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَكَلَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْفَرَ لَكَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ لَعَنَهُ [1] وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ وَ الْبَهَائِمُ.

باب [4] 3

[1860] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ [1] فَيَصُبَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.

[1861] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ.

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.


[1] الباب 2 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب 3 (باب استحباب الزرع).

الجديد، 19: 34/ 6 [24089]؛ القديم، 13: 194/ 6.

نقله عن الكافى: 5: 260/ 5.

في الوسائل: ... البهائم و الطير.

[3] 1 يعنى المأكول حقيقة أو مجازا، سمع منه.

[4] الباب 3 فيه 3 أحاديث

[5] 1- الوسائل، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب 7 (باب حكم قطع شجر الفواكه و السدر و استحباب سقى الطلح و السدر).

الجديد، 19: 39/ 1 [24104]؛ القديم، 13: 198/ 1.

نقله عن الكافى: 5: 264/ 9.

[6] 1 يعنى الثمار و يحتمل الكراهة أو الحرمة في بعض الأفراد، سمع منه.

[7] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 19: 40/ 3 [24106]؛ القديم، 13: 198/ 3.

نقله عن الكافى: 5: 264/ 8.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست