كتاب الحجر
أبواب
باب [1] 1
[1826] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ [1] وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ [2] رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.
[1827] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ.
[1] الباب 1 فيه 3 أحاديث
[2] 1- الوسائل، كتاب الحجر، الباب 1 (باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير و المجنون و السفيه حتّى تزول عنهم الموانع).
الجديد، 18: 409/ 1 [23942]؛ القديم، 13: 141/ 1.
نقله عن الكافى: 7: 68/ 2، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 220/ 5517، الباب 113، باب انقطاع، يتم اليتيم، الحديث 1.
[3] 1 اى كمال عقله، سمع منه.
[4] 2 اى لم يعلم، سمع منه.
[5] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 18: 410/ 3 [23944]؛ القديم، 13: 142/ 3.
نقله عن الفقيه: 4: 221/ 5520، الباب 113، باب انقطاع يتم اليتيم، الحديث 4.