[1823] 2- وَ رُوِيَ: إِلَّا مَقْبُوضٌ.
باب [2] 5
[1824] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّهْنُ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ، رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.
[1825] 2- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ [1] رَدَّ [الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى، رَدَّ الرَّاهِنُ مِمَّا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِ.
[1] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 18: 383/ 2 [23894]؛ القديم، 13: 124/ 2.
نقله عن تفسير العياشى: 1: 156/ 525.
في الوسائل: لا رهن إلّا مقبوض.
[2] الباب 5 فيه حديثان
[3] 1- الوسائل، كتاب الرهن، الباب 5 (باب أنّ الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه و لم يسقط من حقّه شي، و حكم جناية العبد المرهون).
الجديد، 18: 386/ 2 [23899]؛ القديم، 13: 125/ 2.
نقله عن الفقيه: 3: 308/ 4102، الباب 95، باب الرهن، الحديث 9، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 172/ 765، و الإستبصار، 3: 120/ 428.
في الوسائل: ... بحقه على الراهن فأخذه ....
[4] 2- الوسائل، كتاب الرهن، الباب 7 (باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، و ترادّا الفضل بينهما).
الجديد، 18: 390/ 1 [23909]؛ القديم، 13: 129/ 1.
نقله عن الكافى: 5: 234/ 7؛ و في التهذيب، 7: 171/ 761، و الاستبصار، 3: 119/ 426.
في الوسائل: ردّ المرتهن الفضل ... ما نقص ... و غير ذلك ....
[5] 1 اى تلف بتفريط، سمع منه. فى الحجريّة: ان للرهن افضل.