responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 269

[1823] 2- وَ رُوِيَ: إِلَّا مَقْبُوضٌ.

باب [2] 5

[1824] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّهْنُ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ، رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.

[1825] 2- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ [1] رَدَّ [الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى، رَدَّ الرَّاهِنُ مِمَّا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِ.


[1] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 18: 383/ 2 [23894]؛ القديم، 13: 124/ 2.

نقله عن تفسير العياشى: 1: 156/ 525.

في الوسائل: لا رهن إلّا مقبوض.

[2] الباب 5 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب الرهن، الباب 5 (باب أنّ الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه و لم يسقط من حقّه شي، و حكم جناية العبد المرهون).

الجديد، 18: 386/ 2 [23899]؛ القديم، 13: 125/ 2.

نقله عن الفقيه: 3: 308/ 4102، الباب 95، باب الرهن، الحديث 9، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 172/ 765، و الإستبصار، 3: 120/ 428.

في الوسائل: ... بحقه على الراهن فأخذه ....

[4] 2- الوسائل، كتاب الرهن، الباب 7 (باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، و ترادّا الفضل بينهما).

الجديد، 18: 390/ 1 [23909]؛ القديم، 13: 129/ 1.

نقله عن الكافى: 5: 234/ 7؛ و في التهذيب، 7: 171/ 761، و الاستبصار، 3: 119/ 426.

في الوسائل: ردّ المرتهن الفضل ... ما نقص ... و غير ذلك ....

[5] 1 اى تلف بتفريط، سمع منه. فى الحجريّة: ان للرهن افضل.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست