responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 255

فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ، يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.

باب [1] 32

[1786] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: إِذِا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.

باب [3] 33

[1787] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ [1] فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا


و ليس له.

[1] الباب 32 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب التّجارة، أبواب الصّرف، الباب 6 (باب أنّه إذا حصل التّفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه و إن قل).

الجديد، 18: 181/ 7 [23437]؛ القديم، 12: 428/ 7.

نقله عن التّهذيب: 7: 98/ 422.

في الوسائل: ... عن الدّراهم بالدّراهم و عن فضل ما بينهما؟ ...

[3] الباب 33 فيه 4 أحاديث

[4] 1- الوسائل، كتاب التّجارة، أبواب بيع الثّمار، الباب 8 (باب جواز أكل المارّ من الثّمار، و إن اشتراها التّجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، و كراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثّمر).

الجديد، 18: 128/ 8 [23559]؛ القديم، 13: 16/ 8.

نقله عن الفقيه: 3: 180/ 3678، الباب 59 (باب الأب يأخذ من مال إبنه، الحديث 10.

في الوسائل: ... ببساتين فلا بأس بأن ....

[5] 1 مع عدم القصد و لا يحمل و لا يضرّ، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست