responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 236

باب [1] 5

[1731] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا، الَّتِي يَجِيءُ مِنْهَا أَنْوَاعُ الْفَسَادِ مَحْضاً، نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونَ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى بَعْضِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ. [1]

باب [4] 6

[1732] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ [1] فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً


[1] الباب 5 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب التّجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التّكسّب بالمباحات و ذكر جملة منها و من المحرّمات).

الجديد، 17: 83/ 1 [22047]؛ القديم، 12: 55/ 1.

نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه (عليه السلام) عن جهات معائش العباد و وجوه إخراج الأموال.

في الوسائل: ... يجىء منها الفساد محضا ... من جميع وجوه الحركات ... قد تنصرف إلى جهات الصّنائع.

[3] 1 كعمل السّيف و السّكّين الا ما اخرجه الدّليل، سمع منه.

[4] الباب 6 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب التّجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4 (باب عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام و لا في الطّاعات، و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به).

الجديد، 17: 87/ 1 [22050]؛ القديم، 12: 59/ 1.

نقله عن الفقيه: 3: 341/ 4208، الباب 96، باب الصّيد و الذّبائح، الحديث 92 و في مستطرفات السّرائر، 3: 594، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة؛ و أشار إليه عن التّهذيب، 9: 79/ 337 و إلى مثله عن التّهذيب، 7: 226/ 988 و إلى مثله عن الكافي، 5: 313/ 39.

يأتي هذا الحديث في كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 17.

[6] (1) من زمن آدم (عليه السلام) كلّ شىء فيه حلال و حرام كالثياب التى فى الاسواق و نحوها فهو لك حلال ... لعلّه سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست