responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 23

ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا، فَأَعِدْهُ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فى حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ، الْحَدِيثَ.

[1152] 2- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فى شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

[1153] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَامْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.

باب [3] 10

[1154] 1- قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا [1] عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ.


[1] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 1: 469/ 2 [1244]؛ و القديم، 1: 330/ 2.

نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100/ 262؛ و أشار إلى مثله عن السرائر 3: 554.

[2] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 1: 471/ 6 [1248]؛ و القديم، 1: 331/ 6.

نقله عن التهذيب: 1: 364/ 1104.

[3] الباب 10 فيه حديث واحد

[4] 1- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 46 (باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء).

الجديد، 1: 476/ 3 [1265]؛ القديم، 1: 335/ 3.

نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 44 قطعة من الحديث 8، الباب 10 (باب حد الوضوء ...).

[5] 1 بل يغسل ظاهر الشعر، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست