responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 203

أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.

أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه.

[1641] 2- وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ؟ [1] قَالَ: لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

باب [3] 50

[1642] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ [1] يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ؟

قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.


سقط عن الحجرّية سطر: و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء. و الظاهر ان نظر الناسخ طفر من النساء الاوّل الى النساء المذكور ثانيا.

[1] 2- الوسائل: نفس المصدر.

الجديد، 14: 232/ 2 [19070]؛ و القديم، 10: 193/ 2.

نقله عن التهذيب: 5: 245/ 829، و الاستبصار 2: 287/ 1018.

[2] 1 يعنى الزعفران، سمع منه (م). سمع منه.

[3] الباب 50 فيه حديثان

[4] 1- الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق و التقصير، الباب 14 (باب انّ غير المتمتع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، و انّه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طوف النساء).

الجديد، 14: 236/ 1 [19082]؛ و القديم، 10: 195/ 1.

نقله عن التهذيب: 5: 247/ 835، و الاستبصار 2: 289/ 1024.

[5] 1 هو القارن و المفرد و هما يقدمان طواف الحج، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست