باب [1] 44
[1632] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْدَهُ [1] إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ؟ فَقَالَ: هُوَ سَبُعٌ وَ كُلُّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمِ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
باب [4] 45
[1633] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ؟ [1] فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ
[1] الباب 44 فيه حديث واحد
[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصّيد و توابعها، الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد و سائر السّباع من الحرم و كلّ ما لا يصفّ من الطّير).
الجديد، 13: 82/ 1 [17288]؛ و القديم، 9: 236/ 1.
نقله عن التّهذيب: 5: 367/ 1281، و أشار إليه عن الفقيه 2: 264/ 2383، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم و يخرج منه.
في الوسائل: ... أدخل فهدا ...
[3] 1 فهديوز، سمع منه.
[4] الباب 45 فيه حديثان
[5] 1 و 2)- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصّيد و توابعها الباب 41 (باب جواز اخراج الفهد و سائر السّباع من الحرم و كلّ ما لا يصفّ من الطّير).
الجديد، 13: 82/ 2 [17289]؛ و القديم، 9: 236/ 2.
نقله عن التّهذيب: 5: 367/ 1280.
في الوسائل: ... و ما صفّ منها فليس له ...
و كذا الحديث الأوّل فى الباب 40 من هذه الأبواب (باب اباحة الدّجاج و نحوه ممّا لا يطير و لا يصفّ للمحرم و لو في الحرم، و جواز إخراجه من الحرم).
الجديد، 13: 80/ 1 [17281]؛ و القديم، 9: 234/ 1.
نقله عن الفقيه: 2: 264/ 2380، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم و يخرج به منه، و أشار إلى مثله عن الكافي: 4: 232/ 2.
فى نسخة النّجف انما الصّيد ما كان بين السّماء و الارض و ليس موضعه فى نسخة (م) شىء و ما هنا اثبتناه من الوسائل.
[6] (1) اى الطّيور التى فى البيوت، سمع منه (م).