[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 85 (باب أنّه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحلّ خاصة).
الجديد، 12: 552/ 1 [17061]؛ القديم 9: 172/ 1.
نقله عن الكافي: 4: 365/ 2.
[3] 2- الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب 86 (باب تحريم قطع الحشيش و الشجر من الحرم للمحل و المحرم و قلعه، فإن فعل وجب إعادتها، و جوازه في غير الحرم لهما).
الجديد، 12: 553/ 4 [17066]؛ و القديم، 9: 173/ 4.
نقله عن التهذيب: 5: 380/ 1325، و أشار إليه عن الفقيه 2: 254/ 2342، الباب 64، باب إبتداء الكعبة و فضلها و فضل الحرم، الحديث 49.
[4] 3- الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب 87 (باب جواز قلع الحشيش و الشجر النابت فى ملكه في الحرم و ما غرسه هو و النخل و شجر الفواكه و عودى المحالة و الأذخر).
الجديد، 12: 554/ 1 [17067]؛ و القديم، 9: 173/ 1.
نقله عن التهذيب: 5: 379/ 1324، و أشار إلى مثله عن الفقيه 2: 255/ 2345 (نفس المصدر، الحديث 51).
الجديد، 12: 555/ 5 و 6 [17071 و 17072]؛ القديم، 9: 174/ 5 و 6.
نقلهما عن التهذيب 5: 381/ 1330، و الفقيه 2: 255/ 2347.
(نفس المصدر، الحديث 53)، و أشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافى 4: 231/ 3.
فى الوسائل، الحديث 5: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رخصّ رسول اللّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في قطع عودى المحالة و هى البكرة التى يستقي بها من شجر الحرام و الأذخر.
و الحديث 6: ... عن اسحاق بن يزيد: انّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال: أقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.