responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 197

باب [1] 41

[1626] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ أَنْ يَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.

[1627] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.

[1628] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَةِ.

[1629] 4- وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ فِي قَطْعِ عُودَيِ الْمَحَالَةِ [1] وَ الْإِذْخِرِ وَ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ مَنْزِلَكَ.


[1] الباب 41 فيه 4 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 85 (باب أنّه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحلّ خاصة).

الجديد، 12: 552/ 1 [17061]؛ القديم 9: 172/ 1.

نقله عن الكافي: 4: 365/ 2.

[3] 2- الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب 86 (باب تحريم قطع الحشيش و الشجر من الحرم للمحل و المحرم و قلعه، فإن فعل وجب إعادتها، و جوازه في غير الحرم لهما).

الجديد، 12: 553/ 4 [17066]؛ و القديم، 9: 173/ 4.

نقله عن التهذيب: 5: 380/ 1325، و أشار إليه عن الفقيه 2: 254/ 2342، الباب 64، باب إبتداء الكعبة و فضلها و فضل الحرم، الحديث 49.

[4] 3- الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب 87 (باب جواز قلع الحشيش و الشجر النابت فى ملكه في الحرم و ما غرسه هو و النخل و شجر الفواكه و عودى المحالة و الأذخر).

الجديد، 12: 554/ 1 [17067]؛ و القديم، 9: 173/ 1.

نقله عن التهذيب: 5: 379/ 1324، و أشار إلى مثله عن الفقيه 2: 255/ 2345 (نفس المصدر، الحديث 51).

[5] 4- الوسائل، نفس المصدر، الباب 87.

الجديد، 12: 555/ 5 و 6 [17071 و 17072]؛ القديم، 9: 174/ 5 و 6.

نقلهما عن التهذيب 5: 381/ 1330، و الفقيه 2: 255/ 2347.

(نفس المصدر، الحديث 53)، و أشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافى 4: 231/ 3.

فى الوسائل، الحديث 5: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رخصّ رسول اللّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في قطع عودى المحالة و هى البكرة التى يستقي بها من شجر الحرام و الأذخر.

و الحديث 6: ... عن اسحاق بن يزيد: انّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال: أقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

[6] (1) چرخ چاه، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست