[1] 4- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 13 (باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافورا، و لا غيره من الطيب، و لا يحنّط).
الجديد، 2: 505/ 7 [2765]؛ و القديم، 2: 697/ 7.
نقله عن الكافي: 4: 367/ 1.
و كذا يدلّ عليه ما في هذا الباب، و ما في كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 83 (باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن ...).