responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 195

[1620] 4- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ لَا يُحَنَّطُ.

باب [2] 38

[1621] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ [1]، وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.

[1622] 2- وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ؟ فَقَالَ: يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً يَتَدَرَّعُهُ.


[1] 4- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 13 (باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافورا، و لا غيره من الطيب، و لا يحنّط).

الجديد، 2: 505/ 7 [2765]؛ و القديم، 2: 697/ 7.

نقله عن الكافي: 4: 367/ 1.

و كذا يدلّ عليه ما في هذا الباب، و ما في كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 83 (باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن ...).

الجديد، 12: 550/ 1 [17054]؛ و القديم، 9: 170/ 1.

نقله عن التهذيب: 5: 384/ 1338.

[2] الباب 38 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 35 (باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم و لبسه ثوبا يزّر أو يدرع).

الجديد، 12: 473/ 2 [16816]؛ و القديم، 9: 115/ 2.

نقله عن التهذيب: 5: 99/ 227.

[4] 1 لنگ، سمع منه.

[5] 2- الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب 36 (باب جواز لبس المحرم الطيلسان و لا يزره عليه، بل ينكسه استحبابا أو ...).

الجديد، 12: 475/ 5 [16821]؛ و القديم، 9: 116/ 5.

نقله عن الفقيه: 2: 341/ 2618، الباب 117، باب ما يجوز الإحرام فيه ... الحديث 25.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست