responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 184

إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ.

باب [1] 21

[1590] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَرَائِضُ الْحَجِّ، الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ:

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرِيضَةٌ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ وَ لَا سَعْيَ بَعْدَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ [1] وَاجِبَةٌ و رَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ.

باب [4] 22

[1591] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ


[1] الباب 21 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2 (باب كيفيّة أنواع الحجّ و جملة من أحكامها).

الجديد، 11: 233/ 29 [14672]؛ و القديم، 8: 166/ 29.

نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدّين).

فى الوسائل: ... لا شريك لك و الطّواف للعمرة فريضة و ركعتان ... فهو سنّة واجبة و الحلق سنّة و رمى ....

[3] 1 وجوبه ثبت بالحديث لا بالقرآن، سمع منه.

[4] الباب 22 فيه حديثان

[5] 1- الوسائل، أبواب أقسام الحجّ، الباب 4 (باب استحباب اختيار حجّ التّمتّع على القران و الإفراد حيث لا يجب قسم بعينه، و ان حجّ ألفا و ألفا ...).

الجديد، 11: 247/ 5 [14705]؛ و 246/ 1 [14701]؛ و القديم، 8: 177/ 5، 176/ 1،

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست