responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 175

يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

باب [1] 6

[1565] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ [1] بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

باب [4] 7

[1566] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ.


[1] الباب 6 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الباب 7 (باب ثبوت الكفر و الإرتداد بترك الحجّ و تسويفه استخفافا أو جحودا).

الجديد، 11: 29/ 1 [14162]؛ و القديم، 8: 19/ 1.

في الوسائل: ... حجة الإسلام، لم يمنعه ... (و ليس فيه «واو»).

نقله عن الكافي: 4: 268/ 1، و أشار إلى مثله 4: 269/ 5، و أشار إلى مثله عن المقنعة: 61/ س 3، باب كيفيّة لزوم فرض الحجّ، و عن التهذيب، 5: 17/ 49 و 5: 462/ 1610، و المحاسن:

88/ 31، كتاب عقاب الأعمال، الباب 13، باب عقاب من ترك الحج، و المعتبر: 326، كتاب الحج، باب في وجوب الفور بإتيان الحجّ، و الفقيه، 2: 447/ 2935، الباب 170، باب تسويف الحجّ، و عقاب الأعمال: 281/ 2، باب عقاب من ترك الحجّ.

[3] 1 اى يصيب له ضرر عظيم، سمع منه.

[4] الباب 7 فيه 3 أحاديث

[5] 1- الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 32 (باب استحباب اختيار المشي في

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست