[3] 1- الوسائل، أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، الباب 4 (باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها إليه ...).
الجديد، 9: 546/ 7 [12681]؛ و القديم، 6: 380/ 7.
نقله عن التهذيب: 4: 138/ 388، أشار إليه عن الفقيه، 2: 45/ 1662، باب الخمس، الحديث 19، و إلى مثله عن العلل: 2/ 377، الباب 106، باب العلّة الّتي من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس، الحديث 3.