نقله عن التّهذيب: 4: 139/ 393، و أشار إليه عن الفقيه، 2: 42/ 1653، باب الخمس، الحديث 10؛ و أشار إلى مثله عن المعتبر: 293، س 12 (كتاب الخمس، الفرع الخامس).
[1] اى على الذمى يجبره الامام على الخمس من قيمة الارض ... حصّة منها او حاصلها، سمع منه (م).
[3] 1- الوسائل، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، صدره في الباب 1 (باب انه يقسم ستّة أقسام ثلاثة للإمام، و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السّبيل ممّن ينسب إلى عبد المطّلب، بأبيه لا بأمّه وحدها، الذّكر و الأنثى منهم، و أنّه ليس في مال الخمس زكاة).
الجديد، 9: 513/ 8 [12607]؛ و القديم، 6: 358/ 8.
في الوسائل،: ... و يقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم للّه و سهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين و سهم لأبناء السّبيل، فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولى الأمر من بعد رسول اللّه وراثة، و له ثلاثة ... فسهم ليتاماهم ... لأنّ له ما فضل عنهم.
و ذيله في الباب 3 (باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الامام ...).
الجديد، 9: 520/ 1 [12623]؛ و القديم، 6: 363/ 1.
نقله عن الكافى: 1: 453/ 4، و أشار إلى نحوه عن التّهذيب، 4: 128/ 366، الاستبصار، 2: 56/ 185. و فى الحجرية: بقدر، على ما.
[4] 1 يعنى الامام أو نايبه الخاصّ و العام، سمع منه.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 146