responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 131

[1453] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.

باب [2] 6

[1454] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

[1455] 2- وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ [1].

باب [6] 7

[1456] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ [1] شَيْءٌ وَ لَوْ بَلَغَ مِأَةَ أَلْفٍ


[1] 3- الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكوة و ما تستحبّ فيه، الباب 12 (باب عدم وجوب الزّكاة في الجوهر و أشباهه و إن كثر).

الجديد، 9: 69/ 1 [11543]؛ و القديم، 6: 45/ 1.

نقله عن الفقيه: 2: 16/ 1599، الباب 5، باب الأصناف الّتي تجب عليها الزّكاة، الحديث 2، و أشار إليه عن الكافى، 3: 519/ 10، و التّهذيب، 4: 99/ 278.

[2] الباب 6 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب من تجب عليه الزكوة و من لا تجب عليه، الباب 1 (باب وجوبها على البالغ العاقل، و عدم وجوبها في مال الطّفل).

الجديد، 9: 85/ 8 [11582]؛ و القديم، 6: 55/ 8.

نقله عن التّهذيب، 4: 26/ 62.

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 9: 84/ 4 [11578]؛ و القديم، 6: 55/ 4.

نقله عن الكافى: 3: 541/ 8، و أشار إليه عن الفقيه، 2: 177/ 2065، الباب 59، باب الفطرة، الحديث 5، و التّهذيب، 4: 30/ 74، و إلى مثله عن التّهذيب ايضا 4: 334/ 1049.

فى الحجرية: اليتيم.

[5] 1 اى لا زكوة على سبيل الوجوب و لا النّدب، سمع منه.

[6] الباب 7 فيه حديث واحد

[7] 1- الوسائل، الزّكاة، أبواب من تجب عليه الزّكاة و من لا تجب عليه، الباب 4 (باب وجوب الزّكاة على الحرّ و عدم وجوبها على المملوك و لو وهبه سيّده مالا و لو كان مكاتبا، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، و لا يجب على السّيّد زكاة مال عبده).

الجديد، 9: 91/ 1 [11597]؛ و القديم، 6: 59/ 1.

فى الوسائل: .. شيء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج ...

نقله عن الكافى: 3: 542/ 1.

[8] (1) لان المملوك واجب النّفقة للمالك، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست