نقله عن الكافى: 3: 541/ 8، و أشار إليه عن الفقيه، 2: 177/ 2065، الباب 59، باب الفطرة، الحديث 5، و التّهذيب، 4: 30/ 74، و إلى مثله عن التّهذيب ايضا 4: 334/ 1049.
فى الحجرية: اليتيم.
[5] 1 اى لا زكوة على سبيل الوجوب و لا النّدب، سمع منه.
[7] 1- الوسائل، الزّكاة، أبواب من تجب عليه الزّكاة و من لا تجب عليه، الباب 4 (باب وجوب الزّكاة على الحرّ و عدم وجوبها على المملوك و لو وهبه سيّده مالا و لو كان مكاتبا، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، و لا يجب على السّيّد زكاة مال عبده).
الجديد، 9: 91/ 1 [11597]؛ و القديم، 6: 59/ 1.
فى الوسائل: .. شيء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج ...