responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 128

الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ [1].

باب [2] 2

[1444] 1- قَالَ (عليه السلام): مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَكَاةً فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

[1445] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ.

[1446] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ وَ مَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ.

[1447] 4- وَ رُوِيَ: مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لَا يُزَكَّى.


نقله عن الكافى: 3: 497/ 3، و أشار إلى نحوه عن أمالي الطوسى (ره)، 2: 304، مجلس يوم الجمعه (17 ذيقعده 457).

[1] اى اكثر الناس بسبب تقصير الزكوة إذ لم يخرجها، سمع منه.

[2] الباب 2 فيه 4 أحاديث

[3] 1- الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب تحريم منع الزكاة).

الجديد، 9: 26/ 15 [11434]؛ و القديم، 6: 14/ 15.

نقله عن الكافى: 3: 506/ 20، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 112/ 329.

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 9: 28/ 19 [11438]؛ و القديم، 6: 15/ 19.

فى الوسائل القديم: فى بر (و لا) أو بحر ...

نقله عن الكافى: 3: 505/ 15، و أشار إليه عن الفقيه، 2: 12/ 1595، الباب 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، الحديث 14.

[5] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 9: 28/ 20 [11439]؛ و القديم، 6: 15/ 20.

نقله عن الكافى: 3: 505/ 18.

[6] 4- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 9: 26/ 14 [11433]؛ و القديم، 6: 14/ 14.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست