[2] 1- الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصّلاة، الباب 3 (باب عدم بطلان صلاة من نسى ركعة أو اكثر و سلّم فى غير محلّه ثمّ تيقّن او تكلّم ناسيا، أو مع ظنّ الفراغ و بطلانها باستد بار القبلة و نحوه).
الجديد، 8: 199/ 3 [10416]؛ و القديم، 5: 307/ 3.
نقله عن التّهذيب: 2: 181/ 726، و الاستبصار، 1: 371/ 1411، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 347/ 1011، الباب 49، باب أحكام السّهو في الصّلاة، الحديث 28.
[4] 1- الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصّلاة، الباب 8 (باب وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم، و عدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط و لو تيقّن النّقص).
الجديد، 8: 212/ 1 [10451]؛ و القديم، 5: 317/ 1.
و فيه: أجمع لك ... و ليس فيه «ألا».
نقله عن الفقيه، 1: 340/ 992، الباب 49، باب أحكام السّهو فى الصلوة، الحديث 9.