responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 114

باب [1] 3

[1412] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى رَكْعَةً يُعِيدُ؟ قَالَ: إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى.

باب [3] 4

[1413] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَلَا أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ [1]، مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ [2] مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ [3].

[1414] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَصْلٌ؟ [1]


[1] الباب 3 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصّلاة، الباب 3 (باب عدم بطلان صلاة من نسى ركعة أو اكثر و سلّم فى غير محلّه ثمّ تيقّن او تكلّم ناسيا، أو مع ظنّ الفراغ و بطلانها باستد بار القبلة و نحوه).

الجديد، 8: 199/ 3 [10416]؛ و القديم، 5: 307/ 3.

نقله عن التّهذيب: 2: 181/ 726، و الاستبصار، 1: 371/ 1411، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 347/ 1011، الباب 49، باب أحكام السّهو في الصّلاة، الحديث 28.

[3] الباب 4 فيه 3 أحاديث

[4] 1- الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصّلاة، الباب 8 (باب وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم، و عدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط و لو تيقّن النّقص).

الجديد، 8: 212/ 1 [10451]؛ و القديم، 5: 317/ 1.

و فيه: أجمع لك ... و ليس فيه «ألا».

نقله عن الفقيه، 1: 340/ 992، الباب 49، باب أحكام السّهو فى الصلوة، الحديث 9.

[5] 1 اى فى جملتين، سمع منه.

[6] 2 عدد الرّكعات فيكون الشّكّ في الاولتين، سمع منه.

[7] 3 فيه اطلق الظّنّ بمعنى (الشّكّ- ظ).

[8] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 8: 212/ 2 [10452]؛ القديم 5: 138/ 2.

نقله عن الفقيه، 1: 351/ 1025، الباب 49، باب أحكام السّهو في الصلوة، الحديث 42.

[9] (1) اى قاعدة كلية، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست