[3] 1- الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 7 (باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذان و لا إقامة، بل يقال قبلهما: الصّلاة ثلاثا، و يكره التّنفّل قبلهما و بعدهما أدا، و قضاء إلى الزّوال إلّا بالمدينة فيصلّى ركعتين في المسجد قبل ان يخرج).
الجديد، 7: 429/ 7 [9768]؛ و القديم، 5: 102/ 7.
نقله عن التّهذيب: 3: 128/ 271، و الاستبصار 1: 446/ 1722، و أشار إلى مثله عن ثواب الأعمال: 103/ 6، باب ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الإمام.