responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 496

الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ، الْحَدِيثَ.

[702] 30- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ.

[703] 31- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،


الْوَافِي، 4/ 269، الْحَدِيثَ 1.

الْوَسَائِلِ، 15/ 202، كِتَابِ الْجِهَادِ، الْبَابِ 7، بَابُ وُجُوبِ الْيَقِينِ بِاللَّهِ ...، الْحَدِيثَ 4.

الْبِحَارُ، 70/ 142، الْبَابِ 52، بَابُ الْيَقِينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى الشَّدَائِدِ فِي الدِّينِ، الْحَدِيثَ 6.

فِي الْوَافِي وَ الْكَافِي تَمَامُهُ هَكَذَا: لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ، قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَا حَدُّ التَّوَكُّلِ؟ قَالَ: الْيَقِينُ، قُلْتُ: فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ قَالَ: الا تَخَافُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً.

[1] 30- الْكَافِي، 7/ 175، كِتَابِ الْحُدُودِ، بَابُ التَّحْدِيدُ، الْحَدِيثَ 6.

الْوَافِي، 15/ 205، الْحَدِيثَ 1.

الْوَسَائِلِ، 28/ 17، كِتَابِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ، الْبَابِ 3، بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ ...، الْحَدِيثَ 2.

[2] 31- الْكَافِي، 7/ 175، كِتَابِ الْحُدُودِ، بَابُ التَّحْدِيدُ، الْحَدِيثَ 7.

الْوَافِي، 15/ 205، الْحَدِيثَ 2.

الْوَسَائِلِ، 28/ 15، كِتَابِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ، الْبَابِ 2، بَابُ ان كُلِّ مَا خَالَفَ الشَّرْعِ ...، الْحَدِيثَ 3.

فِي الْكَافِي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى، عَنْ أَبَى جَمِيلَةَ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): يَا عَمْرَو بْنِ قَيْسٍ ... يَحْتَاجُ اليه وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَ كَيْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ: قَالَ: ان اللَّهِ عزوجل حَدُّ فِي الاموال ان لَا يُؤْخَذُ الا مِنْ حِلِّهَا فَمَنْ اخذها مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدَهُ حَدُّ المجاوزة الْحَدَّ وَ ان اللَّهِ عزوجل حَدُّ ان لَا يُنْكَحَ النِّكَاحِ الا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ان كَانَ عَزَباً حُدَّ وَ ان كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ.

فِي الْوَافِي: مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى، عَنْ أَبَى جَمِيلِ ...، وَ فِيهِ: عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ. وَ فِيهِ ذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا فِي نسختنا الحجرية.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست