أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى حَدَثِ الْأَجْسَامِ؟ فَقَالَ: إِنِّي مَا وَجَدْتُ شَيْئاً صَغِيراً وَ لَا كَبِيراً، إِلَّا وَ إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ صَارَ أَكْبَرَ وَ فِي ذَلِكَ زَوَالٌ وَ انْتِقَالٌ عَنِ الْحَالَةِ الْأُولَى وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً مَا زَالَ وَ لَا حَالَ لِأَنَّ الَّذِي يَزُولُ وَ يَحُولُ يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ، وَ يَبْطُلَ فَيَكُونَ بِوُجُودِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ، دُخُولٌ فِي الْحَدَثِ وَ فِي كَوْنِهِ فِي الْأَزَلِ، دُخُولٌ فِي الْقِدَمِ وَ لَنْ يَجْتَمِعَ صِفَةُ الْأَزَلِ وَ الْحَدَثِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.
[64] 20- وَ عَنِ الدَّقَّاقِ، عَنِ الْكُلَيْنِيِّ، عَنْ عَلَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ عَلَّمَكَ اللَّهُ الْخَيْرَ، أَنَّ اللَّهَ قَدِيمٌ وَ الْقِدَمَ صِفَةٌ دَلَّتِ الْعَاقِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ لَا شَيْءَ مَعَهُ فِي دَيْمُومِيَّتِهِ، فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ مُعْجِزَةُ الصِّفَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَ اللَّهِ وَ لَا شَيْءَ مَعَ اللَّهِ فِي بَقَائِهِ، وَ بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ فِي بَقَائِهِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ
فِي بَابُ حُدُوثِ الْعَالِمِ مِنْ الْكَافِي، هَكَذَا: «وَ فِي كَوْنِهِ فِي الازل دُخُولِهِ فِي الْعَدَمِ وَ لَنْ تَجْتَمِعَ صِفَةِ الازل وَ الْعُدْمِ وَ الْحُدُوثِ وَ الْقِدَمِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَ فِي الحجرية: لَنْ تَجْمَعُ.
لِلْحَدِيثِ صَدْرِ وَ ذَيْلِ طَوِيلٍ.
[1] 20- التَّوْحِيدِ، 186/ 2، الْبَابِ 29، بَابُ اسماء اللَّهِ تَعَالَى.
عُيُونِ اخبار الرِّضَا (عليه السلام)، 1/ 145، الْبَابِ 11 الْحَدِيثَ 50.
الْكَافِي، 1/ 120، بَابُ آخَرُ وَ هُوَ مِنَ الْبَابِ الاول، الْحَدِيثَ 2. عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) مَعَ اخْتِلَافِ.
رَوَى الْمُصَنِّفِ قِطْعَةً مِنْهُ عَنْ الْكَافِي فِي، 2/ 28.
الْبِحَارِ عَنْ التَّوْحِيدِ وَ الْعُيُونِ، 4/ 174. كِتَابِ التَّوْحِيدِ، الْبَابِ 2، الْحَدِيثَ 5،
الْبِحَارُ 57/ 74، كِتَابِ السَّمَاءِ وَ الْعَالِمِ، الْحَدِيثَ 49.
العلان هُوَ عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدِ، كَمَا فِي التَّوْحِيدِ.
فِي التَّوْحِيدِ: «وَ الْقَدَمِ صِفَةِ» لَكِنْ فِي الْكَافِي «الْقَدَمِ صِفَتُهُ الَّتِي دَلَّتْ». وَ فِيهِ ايضا: فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ مَعَ مُعْجِزَةٌ الصِّفَةِ ...، وَ فِيهِ ايضا: وَ كَانَ الاول اولى بَانَ يَكُونُ خَالِقاً للاول الثَّانِي، لَكِنْ فِي الْكَافِي: وَ كَانَ الاول اولى بَانَ يَكُونُ خَالِقاً للاول.
فِي الْوَافِي، 1/ 484، بَعْدَ الْحَدِيثَ بَيَانِ.
الْحَدِيثَ طَوِيلٍ.