المعلمين فقال: إنّ أحقّ ما أخذ عليه الاَجر كتاب اللّه.
قال ابن عدي: لعمرو أحاديث مناكير، وثابت لا يعرف والحديث منكر.[1]
قال ابن حجر: وقال الحنفية: لا يجوز أخذ الاَُجرة في تعليم الكتاب وأجازوه في الرقى كالدواء، قالوا: لاَنّ تعليم القرآن عبادة والاَجر فيه على اللّه.
وادّعى بعضهم نسخه بالاَحاديث الواردة في الوليد على أخذ الاَُجرة على تعليم القرآن وقد رواها أبو داود وغيره. [2]
وعلى أيّة حال فأخذ الاَُجرة على تعليم كتاب اللّه أمر مرغوب عنه، ولو جاز فليس قطعاً من أحقّ ما يوَخذ عليه الاَجر، فالرواية ضعيفة جداً أو مكذوبة.