٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه
وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن
الإنفحة تكون في بطن العناق [٤] والجدي فهو ميت فقال : لا بأس به.
٤ ـ عنه عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو
الكيمخت فرخص فيه وقال : وإن لم تمسه فهو أفضل.
فالوجه في هذين
الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر
عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.
[١] قال في الوافي
هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ ، وقال
السيد صاحب المدارك « ره » في حاشيته على الأصل
( هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب والذي في
الكافي وكل ما كان من السخال والصوف ان جز
والشعر .. وهو أصح فالتقدير « كل وانفع بالصوف
الخ » ولم نجد ما ذكره السيد في النسخة
المطبوعة ويوجد في هامش التهذيب نسخة ( ينتفع بها ) وباثباتها
يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر
والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف.