٢٨ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع) ، وزرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد
سموا اسم الله فكلوا
ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
٢٩ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم
يسمون
أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا
تأكل ذبيحتهم.
٣٠ ـ الصفار عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن
قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها وعمل لي فالوذجة [١] فآكله؟ قال : لا بأس به.
٣١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم.
فأول ما في هذه
الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا
فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير
ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن
نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة
من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
٣٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال
قال لي أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
[١] الفالوذجة :
حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
* ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠
ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 86