نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 65
محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى
يصح ، ولا
تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طروق الطير بالليل
في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك.
٥ ـ الصفار عن
محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها
والوحش
في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان
محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي
قال : سئل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن
أحل لك الأسود.