نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 60
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال :
« قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم
الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له
قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
٩ ـ عنه عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري والمار ما هي والزمير [١] وما ليس له
قشر
من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام [٢] « قل
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال :
إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن
نعافها.
٣٩ ـ باب تحريم السمك
الطافي وهو الذي يموت في الماء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر
ميتا؟ فقال : لا تأكله.
٢ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا
آكله؟
قال : لا.