نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 54
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع
ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت :
فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير
أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين
يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل
واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.
١ ـ الصفار عن
علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن
داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة
النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها
ويقف
بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري
عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا
اعلمه
إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.