٢ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ
إنما أراد إكرامه.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقسم
على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب
فيها
الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت
الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان
عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر
قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
٢٤ ـ باب اقسام
الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل يمين حلف
عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما
الكفارة في
* ـ ١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.
[١٤٠] ١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠
واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.