٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم
نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ
بما بقي.
٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في
جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن
وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال :
يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليهالسلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد
أفسد على صاحبه
فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما
للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين
أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق
* ـ ٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٠
الكافي ج ٢ ص ١٣٥ وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته
يوم أعتق.