responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 298

ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك دية الجنين ، والذي يدل على ذلك :

[١١٢١]

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب ان أسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي : ليس لهذه دية فقلت بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت لا ، قال صدقت ، فقلت له : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن


* ـ ١١٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست