٤ ـ محمد بن
أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا
كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد
بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.
٥ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله
وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام
٦ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته
ميتا كحرمته وهو حي.