responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 291

إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

[١٠٩٨]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم ، قال : وسألته عن الأسنان؟ فقال : ديتهن سواء.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها ، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.

١٧٥ ـ باب دية الأصابع

[١٠٩٩]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم.

[١١٠٠]

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير.

[١١٠١]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.


* ـ ١٠٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

[١٠٩٩] ١١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

[١١٠١] التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وهو جزء حديث الفقيه ص ٣٩٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست