responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287

المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان ، وأيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا ، والوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ، وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره ، ويكون المعنى في قوله عليه‌السلام لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين ، والذي يدل على ذلك ههنا :

[١٠٨٥]

٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.


* ـ ١٠٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست