نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 276
قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول
فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا
قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي
في قيمته.
١ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال قال علي عليهالسلام : إذا قتلت أم الولد سيدها
خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد
ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
سعت في قيمتها.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا
كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله
على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن
أرادوا
بيعها كان لهم ذلك.