responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 276

قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.

١٦١ ـ باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

[١٠٤٥]

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

[١٠٤٦]

٢ ـ وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.

[١٠٤٧]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.

١٦٢ ـ باب دية المكاتب

[١٠٤٨]

١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس


* ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٨ مسندا.

[١٠٤٧] التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.

[١٠٤٨] التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٩٠ مرسلا.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست