٥ ـ إسماعيل بن
مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء
ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
٩ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة :
فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
١٠ ـ وما رواه
محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
* ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨
وفيه زيادة الفقيه ص ٣٨٨.